Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 230

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ».

وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا: أَنكَرَهُ وبَرِئ منْهُ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - ثبوت اللعان.

٢ - التفريق بين المتلاعنين، وقد مضى الكلام في ذلك.

٣ - انتساب ولد الملاعنة لأمه دون أبيه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٩): «الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأنَّ رسول الله ﷺ قضى ألَّا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان، وشذ بعض أهل العلم، وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأنَّ النبي ﷺ قضى أنَّ الولد للفراش، وإنَّما ينفي اللعان الحمل،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 230 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.