Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 238

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

٦ - واحتج بنفي الولد في اللعان من قال: إنَّ الولد لو كان بنتاً جاز للملاعن الزواج بها، وهو قول لبعض الشافعية.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦١): «واستدل به على أنَّ الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية والأصح كقول الجمهور أنَّها تحرم لأنَّها ربيبته في الجملة» اهـ.

قُلْتُ: وقد مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم حبيبة.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 238 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.