٦ - واحتج بنفي الولد في اللعان من قال: إنَّ الولد لو كان بنتاً جاز للملاعن الزواج بها، وهو قول لبعض الشافعية.
قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦١): «واستدل به على أنَّ الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية والأصح كقول الجمهور أنَّها تحرم لأنَّها ربيبته في الجملة» اهـ.
قُلْتُ: وقد مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم حبيبة.
* * *