Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 244

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين وإنَّ ما جوز به من سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائم في بنى آدم.

فهذا من أصح المناظرة والإرشاد إلى اعتبار ما يجب من الأوصاف وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها وإن حكم الشيء حكم نظيره وإنَّ العلل والمعاني حق شرعاً وقدراً» اهـ.

قُلْتُ: وهو من حجج أهل العلم في إثبات القياس.

وذلك أنَّه ﵊ شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة، وهي نزوع العرق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٦٩): «وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال» اهـ.

٥ - وفيه أنَّ المولود قد يشبه جداً بعيداً.

٦ - وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به من مخالفة الشبه.

٧ - وفيه الاحتياط للأنساب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٦٩): «وفيه: الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرد الإمكان» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 244 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.