Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 263

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

قد يقال: إنَّ الزاني لا يلحقه الولد، وجوابه من وجهين:

أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه.

والثاني: المراد من ماء من أنت؟ وسماه أبا مجازاً» اهـ.

٦ - وأخذ بعض العلماء من الحديث أنَّ أحسن صور الجماع أن يعلو الرجل على المرأة حتى تكون فراشاً له.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦): «وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة، مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقبلة، وبهذا سميت المرأة فراشاً، كما قال ﷺ: "الولد للفراش"، وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وكما قيل:

إذا رمتها كانت فراشاً يقلني … وعند فراغي خادم يتملق

وقد قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإنَّ فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 263 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.