Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 280

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

وفي "صحيح مسلم" عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلم ينهنا.

وفي "صحيح مسلم" أيضاً: عنه قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال: إنَّ عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ ذلك لا يمنع شيئاً أراده الله"، قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إنَّ الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله ﷺ: "أنا عبد الله ورسوله".

وفي "صحيح مسلم" أيضاً: عن أسامة بن زيد، أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله ﷺ: "لم تفعل ذلك"؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال: على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: "لو كان ضاراً ضر فارس والروم".

وفى مسند أحمد، وسنن ابن ماجه، من حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 280 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.