Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 282

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

فمن أباحه مطلقاً، احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأنَّ حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث عائشة ﵂، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: "ذلك الوأد الخفي"، وهي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾.

قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنَّه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر ﵁: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئاً ينهى عنه، لنهى عنه القرآن.

فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقَوْلِهِ: "إنَّه الموءدة الصغرى" والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري، النهي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ لما ذكر العزل عند رسول الله ﷺ قال: "لا عليكم ألَّا تفعلوا ذاكم، فإمَّا هو القدر" قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: والله لكأنَّ هذا زجر. قالوا: ولأنَّ فيه قطع النسل المطلوب من النكاح، وسوء العشرة، وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 282 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.