Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 294

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

وممن منع من ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء فقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢١/ ٤٣٥ - ٤٣٨):

«فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٧٦٨) وتاريخ ٢\ ٧ \ ١٤١٥ هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأنَّ الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: حكم الإسقاط:

١ - الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 294 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.