Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 646

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٣ - وقوله: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»

قال ابن حبان ﵀ في [المجروحين] (٢/ ٢١٦):

«كَانَ رَدِيء الْحِفْظ يتفرد عَنْ أَبِيه بِمَا لَا أصل لَهُ رُبمَا رفع الْمَرَاسِيل وَأسْندَ الْمَوْقُوف» اهـ.

قلت: والذي يظهر لي هو أنَّ التيمم يكون بالتراب والرمل.

أمَّا التراب فالأدلة فيه معروفة.

وأمَّا الرمل فيدل على التيمم به من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ النبي ﷺ وأصحابه كانوا يمرون بالأراضي الرملية ولم يكونوا يحملون التراب معهم في أسفارهم ولا شك أنَّهم كانوا يتيممون بالأرض التي يمرون بها.

الوجه الثاني: أنَّ الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء، وتراب، ورمل. فأوجب الشرع للمحدث عند حضور الصلاة إذا مرَّ بالماء أن يتطهر به، وإذا مرَّ بالأراضي الترابية ولا ماء معه أن يتيمم. فبقت الأراضي الرملية وهي تمثل ثلث الأرض فلا بد أن يجعل الشارع للمسلم فيها طهوراً وليس هنالك غير التيمم بالرمل.

الوجه الثالث: أنَّ الرمل يدخل في قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وفي قول النبي ﷺ:

«عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».

الوجه الرابع: ما رواه أحمد (٢٢١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 646 (SanadKitab #30178, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.