Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 311

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. حكم استعمال المرأة للولب

ولا شك في أنَّ هذا محرم معلوم التحريم، فمن فعل ذلك مستحلاً، فهو كافر حقيقة، فيبقى الحديث على ظاهره.

وأمَّا إن كان غير مستحل له، فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق؛ فإنَّه قابل الإحسان بالإساءة، ومن كان كذلك، صدق عليه اسم "الكافر"، وعلى فعله أنَّه "كفر"؛ لغة وشرعاً على ما قررناه، ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنَّه تشبه بالكفار أهل الجاهلية وآل الكبر والأنفة؛ فإنَّهم كانوا يفعلون ذلك، والله تعالى أعلم» اهـ.

٣ - أنَّ الانتساب لغير الأب من كبائر الذنوب.

٤ - إطلاق الكفر على الكفر الأصغر.

٥ - تحريم دعوى المرء ما ليس له.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٤١): «فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك» اهـ.

٦ - وفيه وعيد من كفر أخاه بغير حق.

٧ - وفيه وعيد من قال لأخيه يا عدو الله.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 311 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.