Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 315

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. حكم استعمال المرأة للولب

قُلْتُ: ويمكن أن يحمل الحديث على معنى سادس، وهو أنَّ المراد بالكفر، الكفر الأصغر، فالذي يحور عليه ويبوء به هو الكفر الأصغر لقرينة الأخوة المذكورة في الحديث.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٣٥٥): «فقد سماه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أنَّ أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر» اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 315 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.