Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 322

  1. كتاب الرضاع
  2. باب

والقول بالخمس مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة.

فحجة الأولين أنَّه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وهذا موافق لإطلاق القرآن.

وثبت في "الصحيحين"، عن عقبة بن الحارث، أنَّه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: "وكيف وقد زعمت أنَّها قد أرضعتكما" فنهاه عنها، ولم يسأل عن عدد الرضاع.

قالوا: ولأنَّه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليله وكثيره، كالوطء الموجب له. قالوا: ولأنَّ إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره.

قالوا: ولأنَّ أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصاباً لعدم ضبطه والعلم به.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 322 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.