Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 390

  1. كتاب الرضاع
  2. باب

وقال أبو حنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم.

وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور. لا يثبت هاهنا بطريق الأولى.

ولنا، أنَّه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به التحريم، كما لو شربه» اهـ.

٤ - ويدخل في عموم الحديث اللبن المشوب إذا كان اللبن ظاهراً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٧): «مسألة: قال: "واللبن المشوب كالمحض" المشوب: المختلط بغيره.

والمحض: الخالص الذي لا يخالطه سواه.

وسوى الخرقي بينهما، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنَّه لا يحرم؛ لأنَّه وجور.

وحكي عن ابن حامد أنَّه قال: إن كان الغالب اللبن حرم، وإلَّا فلا.

وهو قول أبي ثور، والمزني؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 390 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.