Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 457

  1. كتاب: الحضانة

أو نحوه، كان له حضانتها وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرماً، فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعاً، فلا يبقى له حضانتها، بل تسلم إلى محرمها، أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في "محرره": لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه» اهـ.

٩ - واحتج به من قال بتوريث الخالة عند عدم وجود ذوي الفروض والعصبات.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ٥٠٦): «قَوْلُهُ: "وقال: الخالة بمنزلة الأم" أي في هذا الحكم الخاص لأنَّها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق فلا حجة فيه لمن زعم أنَّ الخالة ترث لأنَّ الأم ترث» اهـ.

١٠ - وفيه أنَّ الحاكم بين الخصوم لا يفصل في القضية إلَّا بعد سماعه لحجج الخصوم.

١١ - وفيه منقبة عظيمة لجعفر حيث شابه خُلقه خُلق رسول الله ﷺ، وقد قال الله تعالى في نبيه ﵊: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

١٢ - وفيه فضل لعلي بن أبي طال،، وزيد بن حارثة ﵄.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 457 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.