Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 2

  1. كتاب القصاص
  2. باب

كِتَابُ الْقِصَاصِ.

٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

القِصَاص: مأخوذ من قص الأثر إذا تبعه، لأنَّ المقتص يتبع الجاني في فعله من قتل أو جرح أو غير ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْجَوَابِ الْكَافِي] (ص: ١٦٢): «وبدأ رسول الله ﷺ بالأكثر وقوعاً، والذي يليه، فالزنى أكثر وقوعاً من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعاً من الردة، وأيضاً فإنَّه تنقل من الأكبر إلى ما هو أكبر منه» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم دم المسلم بغير حق، وذكر الدم في الحديث خرج مخرج الغالب وإلَّا فلو قتله بغير إراقة دم كالحرق والغرق والخنق دخل في ذلك.

٢ - وفيه أنَّ الشهادتين هما الأصل في حقن الدماء.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 2 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.