Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 5

  1. كتاب القصاص
  2. باب

أحدهما كقولنا، والثاني أنَّ الكامل يصير محصناً، وهذا قول ابن المنذر لأنَّه حر بالغ عاقل وطئ في نكاح صحيح فصار محصناً كما لو كان الآخر مثله، وقال بعضهم: إنَّما القولان في الصبي دون العبد فإنَّه يصير محصناً قولاً واحداً إذا كان كاملاً.

ولنا أنَّه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري، ولأنَّه متى كان أحدهما ناقصاً لم يكمل الوطء فلا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين وبهذا فارق ما قاسوا عليه» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة هذا الشرط وذلك أنَّ من لم يحصل له الإحصان في نفسه فلا يحصل منه الإحصان لغيره من باب أولى. والله أعلم.

وليس الإسلام بشرط في الإحصان على الصحيح فقد أقام النبي ﷺ الرجم على اليهوديين. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واشترط ذلك في رواية أخرى، وهو مذهب عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري.

٤ - فيه إثبات القود في الأنفس.

وذلك لا يكون إلَّا في العمد اتفاقاً.

ويشترط في القود عدة شروط:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 5 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.