Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 15

  1. كتاب القصاص
  2. باب

الصَّحِيفَةِ». قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

وما رواه أحمد (٦٦٦٢، ٦٦٩٠، ٦٧٩٦)، والترمذي (١٤١٣)، وابن ماجة (٢٦٥٩) من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وهذا الذي سار عليه العلماء، وشذ النخعي والشعبي وأصحاب الرأي فقالوا: يقتل المسلم بالذمي خاصة.

الثالث: ألَّا يكون المقتول ممن أبيح دمه لله تعالى كالزاني المحصن، فأمَّا لو قتل قاتلاً متعمداً وهو من غير الأولياء ولا وكيلاً لهم فيقاد به، وذلك أنَّ قتله غير متحتم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٥٦): «فصل: وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول، وبهذا قال الشافعي. وقال الحسن ومالك: يقتل قاتله ويبطل دم الأول

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 15 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.