Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب القصاص
  2. باب

السادس: أن لا يكون القاتل والداً.

وذلك لما رواه أحمد (٣٤٦)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجة (٢٦٦٢) من طريق حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» لَقَتَلْتُكَ.

قُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس، وهذا لفظ أحمد، ورواه الترمذي (١٣٩٩) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ».

وفيه المثنى بن الصباح شديد الضعف، وحديث حجاج أصح منه. وابن عياش ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن غير الشاميين.

ورواه الدارقطني (٣٢٧٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٤٢)، و [الصُّغْرَى]، وفي [الْمَعْرِفَةِ] (٥٠٥٥) من طريق مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ بنْ وَارَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 17 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.