Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٥ - وفي الحديث من الفوائد الاستفسار قبل الإنكار في الأمر الذي قد يكون لصاحبه فيه عذر

وقد اختلف في إسناده على الزهري:

فقيل: عنه، كما ذكرنا.

وقيل: عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار، كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة، وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.

وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار - مرسلاً.

وهذا حديث منكر جداً، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يعتبر به الناس -: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.

وروي عن الزهري، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: لم اسمعه إلَّا من عبيد الله.

وروي عنه، أنه قال: لا ادري ما هو؟!.

وروي عن مكحول، أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث. وعن ابن عيينة، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: ليس العمل عليه.

وسأل الإمام أحمد عنه، فقال: ليس بشيء. وقال - أيضاً -: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يهابه. وقال: ما أرى العمل عليه.

وعلى تقدير صحته، ففي الجواب عنه وجهان:

أحدهما: أنَّ النبي ﷺ لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أنَّ اليد المطلقة تشمل اليدين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطاً كما تمعك عمَّار بالأرض للجنابة، وضن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بين النبي ﷺ التيمم بفعله وقوله: "التيمم للوجه والكفين"، فرجع الصحابة

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 664 (SanadKitab #30178, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.