Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 34

  1. كتاب القصاص
  2. باب

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث، وبين قوله ﷺ: "من قتل عمداً، فهو قود"؟

قيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإنَّ هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقَوْلُهُ: "فهو بخير النظرين" يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله، وهو الدية، فأي تعارض؟، وهذا الحديث نظير قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ﴾، وهذا لا ينفى تخيير المستحق له بين ما كتب له، وبين بدله. والله أعلم» اهـ.

٧ - وقَوْلُهُ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ» يدل على أنَّه لا يقتل غير القاتل كمن أمسك شخصاً فقتله آخر من غير أن يكون قد حصل تمالوءٌ منهما.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ] (٦/ ١٧٥): «ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخر فمالك يوجب القود على الممسك والقاتل وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت كما روي عن ابن عباس، وقيل: لا قود إلَّا على القاتل كقول أبي حنيفة والشافعي» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 34 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.