Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 37

  1. كتاب القصاص
  2. باب

قال: "لو أنِّ امرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما لكان عليك من جناح".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

وفي سنن البيهقي عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لو أنَّ رجلاً اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء".

فالحق هو الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم وهو يستطيع أن يخلصه وينهاه أعظم إثماً عند الله تعالى وأحق بفقء العين والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء في ذلك حديث معضل، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٧٢، ٢٩٧٠٤)، والدارقطني (٣٢٧١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٤٥٣) من طريق وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا، وَقَتَلَهُ آخَرُ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 37 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.