Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 42

  1. كتاب القصاص
  2. باب

وهذا تناقض شديد؛ فإنَّه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب، وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر، والصحيح أنَّه لا قصاص ها هنا، ويجب الضمان؛ لأنَّه فعل به فعلاً متعمداً تلف به لا يقتل مثله غالباً» اهـ.

قُلْتُ: مذهب الجمهور القود، وخالف أبو حنيفة فلم ير القود ولا الدية.

وهكذا لو ناول غيره طعاماً فيه سم ليأكله، أو شراباً فيه سم يقتل غالباً ليشربه دون أن يُعلمه بذلك فمات من ذلك فعليه القود، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنَّه لا قود عليه، وهذا قول غريب.

وهو مذهب الحنفية أيضاً.

قَالَ الْكَسَّانيُّ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ] (٧/ ٢٣٥):

«وَلَوْ أَطْعَمَ غَيْرَهُ سُمًّا فَمَاتَ، فَإِنْ كَانَ تَنَاوَلَ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي أَطْعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، وَيُضْرَبُ، وَيُؤَدَّبُ؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ، وَهِيَ الْغَرُورُ فَإِنْ أَوْجَرَهُ السُّمَّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 42 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.