Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 44

  1. كتاب القصاص
  2. باب

٩ - ويدخل فيه قتل الردء، كقطاع الطريق يقتل فيهم الردء والمباشر.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ] (٦/ ١٧٥): «وأمَّا الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق فجمهورهم على أنَّ الحد يجب على الردء والمباشرة جميعاً وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وكان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الربيئة وهو الناطور لقطاع الطريق» اهـ.

قُلْتُ: والمخالف في ذلك الإمام الشافعي.

١٠ - واحتج بِقَوْلِهِ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ». من ذهب إلى عدم قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله.

قُلْتُ: قتل الجماعة بالواحد هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعن أحمد رواية لا يقتلون بل يجب عليهم الدية، وهو قول جماعة من السلف.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٥٠ - ٣٥١): «مسألة: قال: "ويقتل الجماعة بالواحد" وجملته أنَّ الجماعة إذا قتلوا واحداً، فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 44 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.