Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 47

  1. كتاب القصاص
  2. باب

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٢٦): «ولو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى رفع الحياة في القصاص الذى جعله الله حياة ولم يشأ أحد أن يقتل أحدًا ثم لا يقتل به إلَّا دعا من يقتله معه لسقط عنه القتل» اهـ.

وروى البخاري (٦٨٩٦) فقال: وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ».

وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

قُلْتُ: ظاهر كلام الْحِافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْفَتْحِ] (١٢/ ٢٢٧) أنَّ الحديث معلق حيث قال:

«وَهَذَا الْأَثَرُ مَوْصُولٌ إِلَى عُمَرَ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ وَقد أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ» إلخ.

وذكره أيضاً في [تَغْلِيْقِ الْتَعْلِيقِ] (٥/ ٢٥٠) برقم (٦٨٩٦).

وَقَال الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٢٤/ ٥٥):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 47 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.