Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 51

  1. كتاب القصاص
  2. باب

فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ».

١١ - أنَّ الحديث حجة لأكثر العلماء في قتل الرجل بالمرأة.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٤٩٠): «مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم"، وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة» اهـ.

قُلْتُ: وفي كتاب عمرو بن حزم: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ». رواه النسائي (٤٨٥٣) وغيره، وإسناد النسائي لا يثبت، وأصل الكتاب متلقى بالقبول عند أهل العلم.

١٢ - ويخرج من عموم الحديث ما إذا عفى بعض الورثة عن القود.

قُلْتُ: الصحيح أنَّ جميع من كان وارثاً له حق العفو عن القصاص سواء كان من الذكور أو من الإناث، لما رواه أحمد (٢٧٢٠٤)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 51 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.