Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 73

  1. كتاب القصاص
  2. باب

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٠٢): «والتحقيق في جواب ذلك أنَّ الحصر فيمن يجب قتله عيناً وأمَّا من ذكرهم فإنَّ قتل الواحد منهم إنَّما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنَّه لو أسر لم يجز قتله صبراً اتفاقاً في غير المحاربين وعلى الراجح في المحاربين أيضاً» اهـ.

الرابعة: قتال الفئة الباغية.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].

والجواب: أنَّه لا يلزم من المقاتلة القتل، ولهذا إذا أمكن إزالة البغي من غير مقاتلة لزم ذلك، وهكذا من أُسر من الفئة الباغية فلا يقتل، والحديث وارد فيمن تُعين قتله.

الخامسة: قتل الخوارج.

وقد جاء في قتلهم ما رواه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦) عَنْ عَلِيٍّ ﵁: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 73 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.