Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 83

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان، وأبوه مروان; وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إنِّي لأرى أنَّهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان.

وقال ابن حجر في "فتح الباري": إنَّما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت; كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلَّا فأبو الزناد لا يثبت أنَّه رأى عشرين من الصحابة فضلاً عن ألف.

وممن قال بأنَّ القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: الشافعي في أصح قوليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ﵃. وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وغيرهم. وعن معاوية: القتل بها أيضاً» اهـ.

قُلْتُ: وحجة الحنفية ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٩١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ حَيَّيْنِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إِلَيْهِ، فَأَحْلِفُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 83 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.