Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 89

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ١٠٣): «وهو الأمارة الظاهرة الدالة على أنَّ المدعى عليهم قتلوه» اهـ.

وللوث صور ذكرها أهل العلم.

الصورة الأولى: العداوة الظاهرة.

الصورة الثانية: أن يتفرق جماعة عن قتيل، فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم، فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة، فالقول قوله مع يمينه. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، إلَّا أن يثبت ببينة.

الصورة الثالثة: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلَّا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنَّه قتله، ومثل أن يُرى رجلاً هارباً يحتمل أنَّه القاتل.

الصورة الرابعة: أن يقتتل فئتان، فيفترقون عن قتيل من إحداهما، فاللوث على الأخرى.

فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً، فاللوث على طائفة القتيل.

هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 89 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.