Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 98

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

١٥ - وظاهر قَوْلِهِ: «يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». أنَّ على كل رجل منهم يميناً واحدة. وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية.

وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، والإمام الشافعي في رواية إلى عرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم، على حسب مواريثهم.

وذهب الإمام الشافعي ﵀ في قوله الآخر: إلى أن يحلف كل واحد من المدعين خمسين يميناً، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه. والصحيح ما دل عليه الحديث. والله أعلم.

١٦ - وظاهر قَوْلِهِ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». أنَّ اليمين إذا ردت على المدعى عليهم فلا بد من خمسين رجل يأتون بالقسم، وهل يدخل في ذلك من اتجهت إليه الدعوى وغيره من الأولياء أو لا فيه نزاع والأظهر عدم دخولهم، وأمَّا هذا الحديث فالدعوى كانت على عموم اليهود فلا حجة فيه على لزومها لمن لم تتجه إليه الدعوى من الأولياء. والله أعلم.

ويستوي في ذلك الدعوى في قتل العمد أو الخطاء.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 98 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.