Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 121

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١١/ ٢٣٦): «والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس ﵀ من أنَّه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنَّها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين» اهـ.

قُلْتُ: هذا مذهب قوي، وفيه ما لا يخفى من المصلحة العامة.

٤ - وفيه ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل.

وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود.

٥ - وفيه أنَّ الإشارة في حق غير القادر على القول تنزل منزلة القول.

٦ - وفيه قتل الكبير بالصغير، والكافر بالمسلم، وهذا مما لا نزاع فيه.

٧ - وفيه الأخذ بالإقرار.

٨ - وفيه جواز سؤال القتيل قبل موته من قتله.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 121 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.