Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 139

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

وَقَالَ ﵀ (١٢/ ٢٤٩): «وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. قال: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة. ويقال: إنَّه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الاجزاء فيما لو أخرج سوداء وأجابوا بأنَّ المعنى الزائد كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو أمة لأنَّ الآدمي أشرف الحيوان» اهـ.

٧ - وتخصيص الدية بالعبد أو الأمة دليل على عدم إجزاء غير ذلك.

وخالف ذلك طاووس وعطاء ومجاهد فأجازوا دفع الفرس في ذلك، وذهب داود الظاهري إلى إجزاء كل ما يقال له غرة، وأجاز ابن سيرين إخراج مائة شاة.

وأمَّا ما رواه أبو داود (٤٥٧٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ».

فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 139 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.