Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 143

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ - وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ"» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

قَوْلُهُ: «عَلَى عَاقِلَتِهَا». العاقلة هم العصبة، وإنَّما سميت العاقلة بذلك، لأنَّهم يمنعون عن القاتل، والعقل: المنع، أو لأنَّهم يأتون بإبل الدية معقولة إلى أولياء الدم.

وَقَوْلُهُ: «وَلا اسْتَهَلَّ». الاستهلال رفع الصوت بالصياح.

وَقَوْلُهُ: «يُطَلُّ». أي: يُهدر ولا يطلب به.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج به من قال بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 143 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.