Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 160

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

لتعذر حمل عاقلته عقله، كذلك هاهنا، فنحرر منه قياساً فنقول: قتيل معصوم في دار الإسلام، تعذر حمل عاقلته عقله، فوجب على قاتله، كهذه الصورة.

وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال، فإنَّه لا يكاد يوجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء، ويفوت حكم إيجاب الدية.

وقولهم: إنَّ الدية تجب على العاقلة ابتداء.

ممنوع، وإنَّما تجب على القاتل، ثم تتحملها العاقلة عنه.

وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء، لكن مع وجودهم، أمَّا مع عدمهم، فلا يمكن القول بوجوبها عليهم.

ثم ما ذكروه منقوض بما أبديناه من الصور.

فعلى هذا، تجب الدية على القاتل إن تعذر حمل جميعها، أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها.

والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: هذا كلام حسن.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 160 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.