Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 194

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

وأكثر العلماء على أنَّ قدرها من الذهب ألف مثقال، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن البقر والحلل مائتان، ومن الشاء ألفان، وخالف الثوري وأبو حنيفة وصاحبيه وقالوا: قدرها عشرة آلاف من الورق.

٤ - ليس في حديث بيان من يتحمل دية الجنين، وقد تنازع في ذلك العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٣٤): «فصل: وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه. نص عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد؛ لما روى المغيرة بن شعبة، أنَّ رسول الله ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد أو أم، على عصبة القاتلة.

وإن كان قتل الأم عمداً، أو مات الجنين وحده، لم تحمله العاقلة.

وقال الشافعي: تحمله العاقلة على كل حال، بناء على قوله: إنَّ العاقلة تحمل القليل والكثير.

والجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنَّه لا يتحقق وجوده ليكون مقصوداً بالضرب.

ولنا، أنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 194 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.