Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 203

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

٣٣٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ».

الفحل: هو الذكر من الإبل.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ من أدخل يده في فم إنسان فعض على أصبعه فنزع أصبعه من فِيِّ العاض فسقطت بعض أسنانه أنَّه لا دية عليه، وهذا مشروط بما إذا تألم المغضوض.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥): «ولو عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض، فلا ضمان فيها.

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وروى سعيد، عن هشيم، عن محمد بن عبد الله أنَّ رجلا عض رجلاً، فانتزع يده من فيه، فسقط بعض أسنان العاض، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: انزع يدك من في السبع، وأبطل أسنانه.

وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى، عليه الضمان؛ لقول النبي ﷺ: "في السن خمس من الإبل".

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 203 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.