Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 215

  1. كتاب الحدود
  2. حد الحرابة

وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدوداً؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني إلى مثل ذلك الفعل.

وهي في الشرع: كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.

قَوْلُهُ: «فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٣٣٧): «قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.

وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة.

وقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها.

وقال ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء. وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة استوخموا قال: وهو بمعناه.

وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف» اهـ.

وَقَوْلُهُ: «بِلِقَاحٍ». جمع: لِقْحَةٍ. وهي: الناقة ذات اللبن.

وَقَوْلُهُ: «وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ». مأخوذ من السوق وهو السير العنيف.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 215 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.