Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 224

  1. كتاب الحدود
  2. حد الحرابة

قُلْتُ: وهذا مذهب الجمهور، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٨): «ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك» اهـ.

وذهبت الحنفية والنخعي والشعبي إلى أنَّه لا يقتل إلَّا بالسيف.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٠١): «وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر ولا يقتل بالنار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل؛ فلا يقتل إلاَّ بالسيف. وهو قول النخعي والشعبي» اهـ.

١٢ - واحتج به من قال بجواز قتل المرتدين من غير استتابة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٣): «ولم يستتبهم من الردة، إمَّا لأنَّ الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة، وإمَّا لأنَّهم كانوا قد وجب قتلهم إمَّا بالقصاص، وإمَّا بالحرابة؛ فلا بد من قتلهم، فلا يظهر للاستتابة فائدة، فاستغنى عنها، والله تعالى أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ١٥٧): «وإنَّما ترك النبي ﷺ استتابة هؤلاء لما أحدثوا من القتل والمثلة والحرب؛

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 224 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.