Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 684

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٥ - وفي الحديث من الفوائد الاستفسار قبل الإنكار في الأمر الذي قد يكون لصاحبه فيه عذر

ومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾ [الشعراء: ٥٧ - ٥٩].

فإنَّ الكنوز التي ورثها بنو إسرائيل هي الأموال لم يرثوها ميراث غنيمة وإنَّما ملكهم الله إياها بعد أن أهلك الله عدوهم.

٥ - اختصاص النبي ﷺ بالشفاعة.

والأظهر أنَّها الشفاعة لأمته فإنَّه لا يماثلها فيها أحد من الأنبياء.

ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد (١٩٩٧٣)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٢٣٠٢)، والروياني في [مسنده] (٤٨٨) من طريق إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا: بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ، وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِي، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا».

قلت: هذ حديث ظاهره الصحة. لكن رواه أحمد (١٩٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مرسلاً.

وقد وصله الحسين بن محمد المروذي عند أحمد، وعبيد الله بن موسى باذام عند ابن أبي شيبة والروياني. والذي يظهر لي ثبوت الوصل.

وروى أحمد (٢١٣١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 684 (SanadKitab #30178, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.