Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 246

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ»، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.

وفيه أنَّ النبي ﷺ أقام الحد على الغامدية من غير أن تقر أربعاً، فلو كان الإقرار أربعاً لا بد منه لأقرها على ذلك.

١٢ - وفيه أنَّ مقاربة الرجل للنساء وطول ملازمته مدعاة إلى الفاحشة.

١٣ - وفيه جواز استفتاء العالم مع وجود من هو أعلم منه.

١٤ - وفيه جواز إجارة الحر.

١٥ - وفيه جواز اليمين بما يدل على اسم من أسماء الله.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٢٦): «وفيه دليل: على جواز اليمين بالله تعالى، وإن لم يستحلف. وعلى أنَّ ما يفهم منه اسم الله تعالى يمين جائزة وإن لم يكن من أسمائه تعالى، فإنَّ قوله: "والذي نفسي بيده! " ليس من أسماء الله تعالى، ولكنه تنزل منزلة الأسماء في الدلالة، فيلحق به كل ما كان في معناه، كقوله: والذي خلق الخلق، وبسط الرزق. وما أشبه ذلك» اهـ.

١٦ - واحتج به من قال: إنَّ زنا المتزوجة لا يقتضي فسخ النكاح.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 246 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.