Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: فظاهر هذه الألفاظ أنَّ البيع يشرع بعد الثالثة، أو الرابعة. والله أعلم.

وظاهر الأمر وجوب بيع الأمة إذا تكرر زناها، وهو مذهب أبي ثور وأهل الظاهر، ولم يوجب ذلك الجمهور.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ١٠٦): «وأجمع الفقهاء أنَّ الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له ذلك، وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة منهم داود وغيره» اهـ.

قُلْتُ: وفي بيع الرقيق الذي تكرر منه الزنا إشكال ذكره غير واحد من أهل العلم منهم الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٦٤):

«واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أنَّ كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه، وأجيب بأنَّ السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 250 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.