Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 253

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٥٥): «فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء.

روي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وفاطمة ابنة النبي ﷺ وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم، وأبي ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا.

وعن الحسن بن محمد، أنَّ فاطمة حدت جارية لها زنت.

وعن إبراهيم، أنَّ علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم.

روى ذلك سعيد، في "سننه".

وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك؛ لأنَّ الحدود إلى السلطان، ولأنَّ من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد، كالصبي، ولأنَّ الحد لا يجب إلَّا ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط، من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في مجلس

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 253 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.