Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

وما روي عن ابن عمر، فلا نعلم ثبوته عنه.

الشرط الثاني: أن يختص السيد بالمملوك، فإن كان مشتركاً بين اثنين، أو كانت الأمة مزوجة، أو كان المملوك مكاتباً، أو بعضه حراً، لم يملك السيد إقامة الحد عليه.

وقال مالك والشافعي: يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة؛ لعموم الخبر، ولأنَّه مختص بملكها، وإنَّما يملك الزوج بعض نفعها، فأشبهت المستأجرة.

ولنا، ما روي عن ابن عمر، أنَّه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج، رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج، جلدها سيدها نصف ما على المحصن.

ولم نعرف له مخالفاً في عصره، فكان إجماعاً.

ولأنَّ نفعها مملوك لغيره مطلقاً، أشبهت المشتركة، ولأنَّ المشترك إنَّما منع من إقامة الحد عليه، لأنَّه يقيمه في غير ملكه، فإنَّ الجزء الحر أو المملوك لغيره، ليس بمملوك له، وهو يقيم الحد عليه، وهذا يشبهه؛ لأنَّ محل الحد هو محل استمتاع الزوج، وهو بدنها فلا يملكه، والخبر مخصوص بالمشترك، فنقيس عليه، والمستأجرة إجارتها مؤقتة تنقضي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 256 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.