Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 281

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

وهكذا في معرفة ولي المرأة ونحو ذلك، فإذا أبيح لنا أن نرجع إلى أخبارهم فيما يتعلق بنا من حل وحرمة، فمن باب أولى أن نرجع إلى أخبارهم فيما يتعلق ببعضهم البعض. والله أعلم.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ٢٩٧): «فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه وإنَّما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند أحمد:

أشهرهما عنده وعند أصحابه: أنَّها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي.

والثانية: أنَّها تقبل اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد وهو قول أبي حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة» اهـ.

وقد أطال الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي "الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ" الكلام في تقرير ذلك فارجع إليه.

١٠ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الرجم والجلد.

١١ - وفيه صحة أنكحة الكفار، وذلك أنَّ الإحصان مبني على نكاح صحيح.

١٢ - واحتج به من قال: إنَّ التوراة التي بأيدي اليهود صحيحة وليست محرفة، وإنَّما التحريف حصل من جهة المعاني دون الألفاظ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 281 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.