Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 290

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦): «وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب، أو شق في الباب بغير إذنهم، فنظر حرمة أو عورة، فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه، فلا ضمان عليهم.

قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنَّهم يدفعونه، ولا ضمان عليهم من غير تفصيل.

وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل، فيبدأ بقوله: انصرف واذهب، وإلَّا نفعل بك كذا.

قُلْتُ: وليس في كلام أحمد، ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإنَّ في "الصحيحين" عن أنس، أنَّ رجلا أطلع من جحر في بعض حجر النبي ﷺ، فقام إليه بمشقص أو بمشاقص، وجعل يختله ليطعنه، فأين الدفع بالأسهل وهو ﷺ يختله، أو يختبئ له، ويختفى ليطعنه.

وفى "الصحيحين" أيضاً من حديث سهل بن سعد، أنَّ رجلاً اطلع في جحر في باب النبي ﷺ، وفى يد النبي ﷺ مدرى يحك به

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 290 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.