Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 294

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

٧ - ويدخل في عموم الحديث إذا لم يكن في البيت أحد من حريم الشخص، وذلك أنَّ الشخص يستتر في بيته ولا يحب أحداً يطلع عليه وقد تكون عورته مكشوفة وهو آمن من نظر الناس إليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨١):

«ولو لم يكن في الدار المنظور فيها حريم لصاحب الدار، ففقأ عين من ينظر فيها. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي "الإبانة".

أحدهما: وهو قول البغداديين من أصحابنا: أنَّه يضمن؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يستضر بنظر غيره إلى حريمه، وإلى حريم غيره.

الثاني: لا يضمن؛ لأنَّ الرجل قد يستتر أيضاً عن أبصار الناس» اهـ.

٨ - ولا يدخل في الحديث رمي الناظر بشيء كبير أو شديد يتعدى ضرره إلى غير العين، فإن فعل ذلك ضمن ما زاد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨٢):

«وإذا اطلع رجل على داره، ونظر حريمه فليس له رمي عينه إلَّا بشيء خفيف يفقأ عينه، فإن رمى عينه بشيء خفيف، ففقأها وسرى إلى نفسه لم يجب عليه الضمان؛

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 294 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.