Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 308

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٩٧): «فصل: وإن سرق ماء، فلا قطع فيه.

قال أبو بكر، وأبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافاً» اهـ.

قُلْتُ: وقد صار في أيامنا هذه متولاً، ويتاجر الناس به التجارات العظيمة.

ويشترط في هذا المال أن يكون حلالاً على الصحيح فإنَّ الحرام لا حرمة فيه.

ويخرج بقيد المحترم: المال الحرام.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٦٠): «مسألة: قال: "ولا يقطع في محرم، ولا في آلة لهو".

يعني لا يقطع في سرقة محرم؛ كالخمر، والخنزير، والميتة، ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي.

وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وحكي عن عطاء أنَّ سارق خمر الذمي يقطع، وإن كان مسلماً؛ لأنَّه مال لهم، أشبه ما لو سرق دراهمهم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 308 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.