Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 320

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

قُلْتُ: وهذا الاحتجاج فيه نظر وذلك أنَّ الترس ليس من أثاث المسجد وآلاته، لكن قد يقال: إذا كان حرزاً لغير أثاثه فهو حرز لأثاثه بطريق الأولى لكنني لا أعلم أحداً من أهل العلم ذهب إلى هذا المذهب وهو أنَّ المسجد حرز لغير أثاثه.

ولا قطع لمن سرق عند الضرورة إذا لم يجد غير ذلك، ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، وقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٢٩)، ومن طريقه الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٢٦٨)، ورواه أيضاً عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٦٦) من طريق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا سَرَقَ؟». قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ: «أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ».

هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ الإمام مالك والشافعي: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا سَرَقَ؟». فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 320 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.