Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 351

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وأمَّا الآية: فالمراد بها قطع يد كل واحد منهما؛ بدليل أنَّه لا تقطع اليدان في المرة الأولى.

وفي قراءة عبد الله: "فاقطعوا أيمانهما".

وإنَّما ذكر بلفظ الجمع، لأنَّ المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.

إذا ثبت هذا، فإنَّه تقطع رجله اليسرى؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾.

ولأنَّ قطع اليسرى أرفق به؛ لأنَّه يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال» اهـ.

٧ - وليس في الحديث غير القطع في عقوبة السارق، وجاء في تعليق يده في عنقه ما رواه أحمد (٢٣٩٩١)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٨٣)، وابن ماجة (٢٥٨٧) من طريق عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 351 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.