Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 366

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ويقال: "فرْق" و"فرَق" بسكون الراء وفتحها.

وفي الباب أحاديث أخرى.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٨٣٧): «الفَرَقُ بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط: نصف صاع فأمَّا الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٢٤): «الفصل الثاني: أنَّه يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً.

ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر. وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.

وقالت طائفة لا يحد، إلَّا أن يسكر؛ منهم أبو وائل، والنخعي، وكثير من أهل الكوفة، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 366 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.