Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 370

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣): «فصل: ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه.

في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي.

وروى أبو طالب، عن أحمد، أنَّه يحد بذلك. وهو قول مالك؛ لأنَّ ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر وروي عن عمر أنَّه قال: إنِّي وجدت من عبيد الله ريح شراب، فأقر أنَّه شرب الطلاء.

فقال عمر: إنِّي سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.

ولأنَّ الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار.

والأول أولى؛ لأنَّ الرائحة يحتمل أنَّه تمضمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرهاً، أو أكل نبقاً بالغاً، أو شرب شراب التفاح، فإنَّه يكون منه، كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات.

وحديث عمر حجة لنا، فإنَّه لم يحده بوجود الرائحة، ولو وجب ذلك، لبادر إليه عمر - والله أعلم -.

فصل: وإن وجد سكران، أو تقيأ الخمر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 370 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.