Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 403

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
  4. النوع الرابع: الدخان (التنباك)

ﷺ: "لا يضرب فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله"، يريد به الجناية التي هي حق الله.

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنَّه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق» اهـ.

٢ - ومفهوم الحديث جواز الجلد أكثر من عشر أسواط في الحدود الشرعية.

فإن كان ذلك لترك واجب فلا تقدير لأكثره بل يجلد حتى يؤدي الحق، وإن كان للوقوع في محرم قد حصل فلا يبلغ في التعزير إلى مقدار حد الذنب المقدر من جنسه، فلا يجلد في النظرة، والخلوة، حد الزنا، ولا يبلغ بشرب الحرام حد المسكر، ولا يبلغ بالسب حد القذف، و لا يبلغ بالسرقة من غير حرز، أو التي لم تبلغ النصاب حد القطع، ونحو ذلك.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٤٧): «وجماع ذلك أنَّ العقوبة نوعان:

أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالاً من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 403 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.